الشيخ محمد إسحاق الفياض
431
منهاج الصالحين
والجواب : ان القاعدة لا تشمل مثل ذلك ، لأنّها مختصة بأعضاء الانسان . الثاني عشر : دوس البطن من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه ، فهل عليه الدية ؟ والجواب : ان عليه ثلث الدية عند الأكثر ، ولكنه لا يخلو عن تأمل ، بل ولا يبعد أن تكون فيه الحكومة ، وكذلك إذا داس بطنه وخرج منه ريح فقط ، فان فيه الحكومة . الثالث عشر : خرق مثانة البكر المشهور ان من افتض بكراً بأصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ، فعليه ديتها كاملة ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، فالأظهر ان فيه ثلث ديتها ومثل مهر نساء قومها . الرابع عشر : الإفضاء ( مسألة 1307 ) : في افضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبياً ، واما إذا كان المفضي زوجها ، فان أفضاها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وان أفضاها قبل بلوغ تسع سنين ، فان طلقها فعليه الدية ، وان امسكه فلا شيء